تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ولا يسلَّم العوض إليه ، ومن الذمّي والحربي . وإن كان العوض خمرا أو خنزيرا فإن أسلما أو أحدهما بعد الإقباض برئت ذمّته ، وإلَّا ضمنت القيمة عند أهله . [ الركن ] الثالث : المختلعة وهي كلّ زوجة بعقد دائم ، جائزة التصرّف ، طاهرة من حيض أو نفاس ، لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها من ذوات الحيض ،
شرح
للرضا عليه السلام في حديث : قد روي أنّها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق ، قال : « ليس ذلك إذن خلع » - بضمّ الخاء والعين ، هكذا وجد في أكثر النسخ ، ويضعّف بأنّه جعل النكرة اسم ليس ، إلَّا أن يقال : اسمها ضمير الشأن . ورأيته مضبوطا في خطَّ فاضل : « إذا خلع » ( 1 )( 1 ) كما في « الاستبصار » ج 3 ، ص 318 ، ح 1132 ، باب الخلع ، ح 12 .بفتح الخاء واللام والعين ، وهو حسن ، فرارا من التزام ما ذكر . وفي بعض نسخ التهذيب : « خلعا » ( 2 )( 2 ) كما في « تهذيب الأحكام » ( الطبعة القديمة ) ج 2 ، ص 221 .على القانون اللغوي ، وهو الأصحّ - فقلت تبين منه ؟ قال : « نعم » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 98 - 99 ، ح 332 ، باب الخلع والمبارأة ، ح 11 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 318 ، ح 1132 ، باب الخلع ، ح 12 .. وفي صحيحة حمّاد عن الحلبي أنّ الصادق عليه السلام قال : « خلعها طلاقها وهي تجزئ من غير أن يسمّي طلاقا » ( 4 )( 4 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 338 ، ح 1631 ، باب الخلع ، ح 2 .. وحمل الشيخ هذين ونحوهما على التقيّة لموافقتهما العامّة ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 98 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 317 .، واستشهد
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 254 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي