رجعيّا ، ولو بان الخلّ خمرا فله بقدره خلّ .
ولو بذلت في مرض الموت صحّ ما قابل مهر المثل من الأصل والزائد من الثالث .
ويصحّ البذل منها ، ومن وكيلها ، وممّن يضمنه بإذنها * والأقرب المنع من المتبرّع ، نعم لو قال : « طلَّقها على ألف من مالها وعليّ ضمانها » أو « على عبدها وعليّ ضمانه » صحّ ، فإن لم ترض ضمن المتبرّع .
ولو قال أبوها : « طلَّقها وأنت برئ من صداقها » كان رجعيّا ، ولم يضمن الأب ، ولا تسلَّم له الفدية .
شرح
وفيه نظر ، لجواز أن يكون فإن طلَّقها إشارة إلى قوله تعالى : « أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ، أو إلى استئناف طلاق ، كما روي عن الباقر عليه السلام ( 1 )( 1 ) « التبيان » ج 2 ، ص 248 ، « مجمع البيان » ج 1 ، ص 330 ، ذيل الآية 230 من البقرة ( 2 ) .في أثناء ذلك . وتخلَّف حكم زوجة أخرى مشكل في الخلع بالفدية .
والمعتمد الوقوع بمجرّده وأنّه طلاق . واشتراطه بشروط الطلاق مشعر به ، وإن كان الأولى الاتباع بلفظ الطلاق ، لفتوى الأصحاب به .
قوله رحمه الله : « والأقرب المنع من المتبرّع » .
أقول : إذا تبرّع أجنبي وبذل عنها مالا للخلع بغير إذنها فالأقرب من المذهبين المنع من الصحّة ، ولا يملك الزوج البذل ، ولا يقع الطلاق إن لم يتبع به ، وهو الذي