ولو بذلت نفقة معيّنة أو رضاعا صحّ ويؤخذ تدريجا ، فإن ماتت أخذ الباقي من تركتها .
ولو تلف العوض قبل القبض ضمنت مثله أو قيمته ، ولو دفعت دون الوصف فله الردّ .
ولو بان المعيّن معيبا فله الأرش أو الردّ والمطالبة بالمثل أو القيمة . ولو بان الإبريسم كتّانا فله قيمة الإبريسم . ولو بان مستحقّا فله المثل أو القيمة .
ولو خلعهما بفدية واحدة فعليهما بالسويّة .
ولو قالتا : « طلَّقنا بألف » فطلَّق واحدة فله النصف ، ولو عقّب طلاق الأخرى وقع رجعيّا ، ولا فدية لتأخّر الجواب . ولو قالت : « طلَّقني بهذه الألف متى شئت » لم يصحّ ، فإن طلَّق فرجعي .
شرح
قوّاه الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 365 .والخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 440 ، المسألة 26 .، والمحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 38 .، لأنّ الخلع من عقود المعاوضات فلا يجوز لزوم العوض لغير صاحب المعوّض كالبيع .
والتحقيق أن يقال : إمّا أن يكون الخلع افتداء ، أو معاوضة وعلى التقديرين فإمّا أن يكون طلاقا ، أو فسخا بالتراضي ، فإن قيل : بأوّل الترديدين وقع من الأجنبي ، لجواز الافتداء من الأجنبي ، ولأنّ الزوج لمّا جاز له أن يستقلّ بالطلاق جازت قوله : « فله المثل أو القيمة » ، المتّجه البطلان .