صحّ وإلَّا بطل البذل خاصّة وتبعت بالمثل أو القيمة .
والمكاتبة المطلَّقة كالحرّة ، والمشروطة كالقنّ .
ولا يجب لو قالت : لأدخلنّ عليك من تكرهه ، بل يستحبّ .
[ الركن ] الرابع : الفدية .
وهو كلّ مملوك وإن زاد عمّا أخذت .
ويشترط العلم بالمشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة ، فإن عيّن النقد وإلَّا فالبلد ، ولو لم يعيّن الجنس ولا قصده ، أو وقع على حمل الدابّة ، أو الجارية بطل الخلع . ولو بذلت خمرا بطل ، إلَّا أن يتبع بالطلاق فيصحّ
شرح
« وكانت على تطليقتين باقيتين . وكان الخلع تطليقة » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 6 ، ص 141 ، باب الخلع ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 96 ، ح 326 ، باب الخلع والمبارأة ، ح 5 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 316 ، ح 1125 ، باب الخلع ، ح 5 .، ولأنّ الفسخ لا يملكه الزوجان بالتراضي .
وقال الشيخ : إنّه فسخ ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 423 - 424 ، المسألة 3 .، تفريعا على القول بالتجرّد ، لأنّه ليس بلفظه ، ولأنّه لو كان طلاقا لكان رابعا في قوله : « فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ » ، لأنّ قبله : « الطَّلاقُ مَرَّتانِ » ، وبعده : « فَإِنْ طَلَّقَها » ( 3 )( 3 ) البقرة ( 2 ) : 229 - 230 ..