تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
لظنّه أنّها الزوجة لم يقع . * ولو قال : « يا زينب » فقالت عمرة : « لبّيك » فقال : « أنت طالق » طلَّقت المنويّة ، ولو قصد المجيبة لظنّه أنّها زينب فالوجه عدم الطلاق .
شرح
من شاء ، لعموم مشروعيّة الطلاق ، ومحلّ المبهم جاز أن يكون مبهما ، والأوّل هو الأقوى . ويتفرّع على الوقوع ابتداء العدّة . فقيل : من حين الإيقاع ( 1 )( 1 ) القائل هو الشيخ في « المبسوط » ج 5 ، ص 78 .، وقيل : من حين التعيين ( 2 )( 2 ) القائل هو العلَّامة في « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 61 .، وتحقيقه في الأصول . قوله رحمه الله : « ولو قال : « يا زينب » فقالت عمرة : « لبّيك » فقال : « أنت طالق » طلَّقت المنويّة ، ولو قصد المجيبة لظنّه أنّها زينب فالوجه عدم الطلاق » . أقول : إذا نادى إحدى زوجتيه ليواجهها بالطلاق ، أو قصد الطلاق بعد النداء فأجابته غير المناداة ، فواجهها بالطلاق فإمّا أن يظنّها المناداة فيواجهها بالطلاق على الظنّ ، أو لا يظنّ ، إمّا بأن علم أنّها غيرها ولم ينوها - وإلَّا فلو نوى المجيبة ، والحال هذه صحّ قطعا - أو لم يذهب وهمه إلى المجيبة ، ففي الثاني يقع الطلاق بالمنويّة ، لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، إذ ليس إلَّا أجابه تلك وهو غير صالح ، إذ الاعتبار
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 229 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي