تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
طالق » أو « زوجتي طالق » ولم ينو التعيين صحّ ، ويعيّن له من شاء ، ولو مات أقرع ولو قال للزوجة والأجنبيّة : « إحداكما طالق » قبل قوله في قصد الأجنبية . ولو قال : « زينب طالق » وهو مشترك بين الزوجة والأجنبيّة لم يصدّق في قصد الأجنبيّة ، ولو قال للأجنبيّة : « أنت طالق »
شرح
قال المرتضى ( 1 )( 1 ) « الانتصار » ص 315 ، المسألة 174 ، « الناصريّات » ص 349 ، المسألة 164 .والمفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 525 .والشيخ ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 510 .في أحد قوليه ، وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 665 .والمصنّف في المختلف : يشترط ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 381 ، المسألة 36 ، وبه قال : في « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 52 ، و « تلخيص المرام » الورقة 109 .، فيبطل من غير تعيين ، لأصالة بقاء النكاح ، فلا يزول إلَّا بسبب متحقّق السببيّة ، ولأنّ الطلاق أمر معيّن فلا بدّ له من محلّ معيّن ، وحيث لا محلّ فلا طلاق . وقال الشيخ في المبسوط ( 6 )( 6 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 78 .والمحقّق ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 6 .- والمصنّف ، في أكثر كتبه : لا يشترط ( 8 )( 8 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 61 .، فيعيّن