والمبارأة إن لم ترجعا في البذل ، والمطلَّقة ثلاثا برجعتين .
وما عداه رجعي .
وينقسم أيضا إلى طلاق سنّة ، وطلاق عدّة .
فطلاق العدّة أن يطلَّق المدخول بها على الشرائط ، ثمَّ يراجعها في العدّة ويواقعها ، ثمَّ يطلَّقها في طهر آخر ، فإذا فعل ذلك ثلاثا حرمت إلَّا بالمحلَّل ، وتحرم في التسع ينكحها بينها رجلان مؤبّدا .
وطلاق السنّة أن يطلَّق المدخول بها على الشرائط ، ولا يراجعها إلَّا بعد العدّة بعقد جديد ، ولا تحرم بعد التاسعة ، ولو راجع في العدّة وطلَّق قبل الوطء صحّ ولم يكن للعدّة وإن كان في طهر المراجعة .
شرح
هذه الملفوظ بها .
وأمّا المناداة فهي وإن كانت منويّة بالطلاق إلَّا أنّه قد وجد المنافي وهو تغيّر النيّة إلى المجيبة ، فضعفت النيّة الأولى ، فيبطل الطلاق بها وبالمجيبة ، لأنّها غير مقصودة بالقصد الأوّل .
ويحتمل وقوع الطلاق بها ، لأنّ القصد الثاني إمّا أن يؤثّر أو لا ، فإن أثر وقع بالمجيبة ، وإن لم يؤثّر وقع بالمناداة .
ويحتمل طلاق المجيبة لأنّها زوجة مقصودة بقصد غالب .
ثمَّ عد إلى لفظ الكتاب .