لم يقع وإن شهدا بالإقرار أو أحدهما به والآخر بالإنشاء ، ولو أشهد بعد إيقاعه فلا عبرة بالأوّل وحكم عليه بالثاني إن أوقع الصيغة ، ولو قصد
شرح
والمحقّق ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 9 ، « المختصر النافع » ص 222 .والمصنّف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 350 ، المسألة 10 .، لوجود المقتضي ، وعدم صلاحيّة التفسير للمانعيّة مع انحصارها فيه ، لتأكيد الطلاق به ، والواحدة موجودة في الثلاثة ضرورة ، لتركَّبها عنها وعن وحدتين ، والمنافاة بين الكلّ والجزء منتفية .
الثانية : صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : « من طلَّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ، من خالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله » ، وذكر طلاق ابن عمر ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 54 ، ح 177 ، باب أحكام الطلاق ، ح 96 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 287 ، ح 1016 ، باب أنّ من طلَّق امرأته ثلاث تطليقات . ، ح 10 ..
واختار العمل بمضمونها الحسن ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 350 ، المسألة 10 .وسلَّار ( 5 )( 5 ) « المراسم » ص 161 .وابن حمزة ( 6 )( 6 ) « الوسيلة » ص 322 .. وهو يفهم من كلام المرتضى في الانتصار ( 7 )( 7 ) « الانتصار » ص 308 ، المسألة 172 .، ولأنّ المقصود غير واقع ، والصالح للوقوع غير مقصود ، لأنّه غير مريد للواحدة المقيّدة بقيد الوحدة .
والصحيح الأوّل .
والجواب عن الرواية الثانية القول بالموجب ، فإنّا نقول : إنّ الثلاث ليس بشيء ، والفعل الاختياري الصادر عن الحيوان ولم تحصل غايته يسمّى باطلا ، فيصدق عليه أنّه ليس بشيء . وحملها الشيخ على الوقوع في الحيض بقرينة ذكر طلاق