وكلّ حرّة مطلَّقة ثلاثا بينها رجعتان تحرم إلَّا بالمحلَّل .
ويجب الطلاق للشكّ فيه .
ولو ادّعى الغائب بعد الحضور والدخول الطلاق في الغيبة لم يلتفت إلى بيّنته .
وليس للغائب إذا طلَّق التزويج برابعة أخرى أو بأخت الزوجة إلَّا بعد تسعة أشهر ، إلَّا مع علم خلوّها من الحمل فيكفيه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر .
ويشترط في المحلَّل بلوغه ، واستناد وطئه إلى عقد دائم ، ووطؤه قبلا حتّى تغيب الحشفة وإن كان خصيّا أو أكسل * وفي هدم ما دون الثّلاث روايتان .
شرح
فقوله : « فقالت : عمرة لبّيك ، فقال : أنت طالق ، طلَّقت المنويّة » . إنّما يتمّ إذا قصد زينب ولم يذهب وهمه إلى عمرة ، وإلَّا فلو علم أنّ المجيبة عمرة ، وقال :
« أنت طالق » بقصدها صحّ قطعا .
وقوله : « فالوجه عدم الطلاق » . المراد به عدمه أصلا ورأسا في كلّ واحدة منهما ، لا عدمه عن المنويّة خاصّة .
قوله رحمه الله : « وفي هدم ما دون الثلاث روايتان » .
أقول : الرواية الأولى الهدم لرفاعة بن موسى النخّاس عن الصادق عليه السلام