تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الإخبار لم يصحّ ، ولو شهدا بالإقرار حكم عليه ظاهرا وإن لم يجتمعا . * ولا يشترط تعيين المطلَّقة على رأي ، فلو قال لزوجاته : « إحداكنّ
شرح
ابن عمر ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 54 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 287 - 288 .. ويؤيّد هذا صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، قال : « من طلَّق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشيء وقد ردّ رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق عبد الله بن عمر ، إذ طلَّق امرأته ثلاثا وهي حائض » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 6 ، ص 60 ، باب من طلَّق لغير الكتاب والسنّة ، ح 15 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 55 ، ح 179 ، باب احكام الطلاق ، ح 98 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 288 ، ح 1018 ، باب من طلَّق امرأته ثلاث تطليقات . ، ح 12 .. والمطلق يحمل على المقيّد لما ذكر في الأصول ( 3 )( 3 ) « الذريعة إلى أصول الشريعة » ج 1 ، ص 275 ، « عدّة الأصول » ص 127 في أحكام المطلق والمقيّد .، وهذا حمل حسن . والجواب عن الدليل ، أنّ قصد الثلاث يستلزم قصد كلّ واحدة . أقول : وفي الاستدلال بالرواية الأولى على المطلوب بحث وذلك ، لأنّ السؤال عمّن طلَّق ثلاثا في مجلس ، وهو أعمّ من أن يكون تلفّظ بالثلاث ، أو تلفّظ بكلّ واحدة مرّة . والثاني لا نزاع فيه ، فلم قلتم أنّه غير مراد ؟ وبتقدير عدم تعيينه للإرادة يكون أعمّ من كلّ واحد والعامّ لا يستلزم الخاصّ . قوله رحمه الله : « ولا يشترط تعيين المطلَّقة على رأي » . أقول : هل يشترط في صحّة الطلاق في الجملة تعيين المطلَّقة لفظا أو قصدا ، أم يكفي إيقاعه على زوجة مطلَّقة من غير تعيين قصدا أو لفظا ؟
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 227 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي