طلقة » أو « بعد طلقة » أو « نصف طلقتين » لم يقع .
وإيقاع الطلاق بالزوجة ، فلو قال : « أنا منك طالق » أو « فلانة الأجنبيّة طالق » أو « يد زوجتي » أو « رجلها » أو « رأسها » أو « وجهها » أو « ثلثها طالق » لم يقع .
وإسماع عدلين ذكرين إنشاء الطلاق دفعة ، ولو تجرّد عن الشهادة
شرح
روايتان :
الأولى : صحيحة جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام أنّه سأله عن الذي يطلَّق في حال طهر ، في مجلس ثلاثا ، قال : « هي واحدة » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 6 ، ص 71 ، باب من طلَّق ثلاثا على طهر . ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 52 ، ح 168 ، باب أحكام الطلاق ، ح 87 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 285 ، ح 1007 ، باب أنّ من طلَّق امرأته ثلاث تطليقات . ، ح 1 ، في « الكافي » و « تهذيب الأحكام » عن جميل عن زرارة عن أحدهما .. واختار العمل بمضمونها المرتضى في الناصريّة ( 2 )( 2 ) « الناصريّات » ص 348 ، المسألة 163 .، والشيخ ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 512 ، « الخلاف » ج 4 ، ص 450 ، المسألة 3 ، « المبسوط » ج 5 ، ص 6 .والقاضي ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 277 .وابن زهرة ( 5 )( 5 ) « غنية النزوع » ص 376 .وابن إدريس ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 678 .