« من المطلَّقات » أو « اعتدّي » . ولو أجاب ب « نعم » عقيب « هل طلَّقت ؟ » وقع . ولو علَّق بشرط بطل .
* ولو قال : « أنت طالق ثلاثا » أو « اثنتين » صحّ واحدة لا غير على رأي ، ويقع الثلاث من المخالف لو اعتقده . ولو قال : « أنت طالق أحسن طلاق » أو « أقبحه » . صحّ ، ولو قال : « لرضى فلان » وقصد الغرض صحّ ، وإن قصد الشرط بطل ، وكذا الضمائم غير المنافية ، مثل : « نصفي طلقة » ، أو « بعدها طلقة » أو « معها » ، أمّا لو قال : « نصف طلقة » أو « قبلها
شرح
قوله رحمه الله : « ولو قال : « أنت طالق ثلاثا » أو « اثنتين » صحّ واحدة لا غير على رأي » .
أقول : قوله « أو اثنتين » زيادة في محلّ الخلاف ، فإنّ محلّ الخلاف التلَّفظ بالثلاث ، ولكن لمّا كان الفرق ملغى ذكر المسألة ونظيرها ، وللأصحاب فيه