* ولو طلَّق الرابعة بعد حضور ليلتها ثمَّ تزوّجها ، قيل : يجب القضاء . وفيه نظر .
شرح
عند المريضة فهل يقضيها لصاحبتها أم لا ؟ قولان :
أحدهما : نعم . نقله في الشرائع ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 281 .، لعدم وصول حقّها إليها ، وليس من ضروريّات الزيارة الإقامة طول الليلة فهو ظلم ، وكلّ ظلم للزوجة في المبيت يقضى .
ونقل عن الشيخ في المبسوط : القول بعدم القضاء ، كما لو زار أجنبيّا ( 2 )( 2 ) الناقل هو فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 250 .. وفي كلامه اشتباه ، وقيّد فيه المرض بالثقل ، وزعم أنّها إذا ماتت لا يقضى ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 327 - 328 ..
والمصنّف أطلق المرض وعدم القضاء .
قوله رحمه الله : « ولو طلَّق الرابعة بعد حضور ليلتها ثمَّ تزوّجها ، قيل : يجب القضاء . وفيه نظر » .
أقول : القول بوجوب القضاء فتوى المبسوط ، لاستقرار الوجوب ، واستناد الإسقاط إليه بفعل الطلاق الحرام على ما نصّ عليه في المبسوط ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 332 ..