والمحرمة والمولى عنها والمظاهر منها ، لأنّ الواجب المضاجعة والأنس ليلا خاصّة دون الوقاع لا الصغيرة ، والمجنونة المطبقة ، والناشزة ، بمعنى أنّه لا يقضي لها على كلّ زوج ، سليما من العنّة والخصاء أوّلا ، عبدا أو حرّا ، عاقلا أو مجنونا ، ويقسّم عنه الوليّ .
فذو الزوجة يبيت عندها ليلة من أربع ، والثلاث يضعها أين شاء ، وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، وللأربع لكلّ واحدة ليلة .
ولا يجوز الإخلال إلَّا بالإذن أو السفر . وتجوز القسمة أزيد من ليلة .
شرح
لمن يجب الإنفاق عليها للزوجيّة ، لقوله تعالى : « وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ( 1 )( 1 ) النساء ( 4 ) : 19 .، ولأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله مات عن تسع وكان يقسم لثمان ، لأنّ سودة بنت زمعة وهبت ليلتها عائشة ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 324 ، « صحيح مسلم » ج 2 ، ص 1085 ، ح 1463 ، كتاب الرضاع ، ح 47 ، باب جواز هبتها نوبتها لضرّتها ، « سنن البيهقي » ج 7 ، ص 484 ، ح 14733 ، باب ما جاء في قول الله عز وجلّ : « وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ » .، والتأسّي به واجب . ومنه استفيد أيضا جواز هبة الليلة . وهل هي واجبة بنفس العقد والتمكين أم تتوقّف على الشروع فيها ؟ مبنيّ على أنّها هل هي