ولو أغارها أو منعها بعض حقّها فبذلت مالا للخلع حلّ وليس بإكراه .
المطلب الثاني في النفقة
وأسبابها ثلاثة : الزوجيّة والقرابة والملك .
الفصل الأوّل في نفقة الزوجة
وفيه بحثان :
[ البحث ] الأوّل : الواجب . وهو ستّة :
الأوّل : الطعام ، فقيل : مدّ ، والحقّ قدر الكفاية من غالب قوت البلد ، فإن لم يكن فما يليق بالزوج . ويملَّكها الحبّ ومؤونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم ، وله دفع الخبز ، ولا يكلَّفها الأكل معه . ولو دخل واستمرّت تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدّة المؤاكلة .
شرح
حال البينونة امتناعه مطلقا ، فالبينونة مانع محض وقد زال بعود الزوجيّة فيعود الحقّ . وهو الأقرب . ثمَّ أعرف شيئين :
أحدهما : أنّ ذكر الرابعة هنا مستدرك إلَّا أن يعنى به المثال ، وإلَّا فلو طلَّق الثانية - أو أيّ واحدة كانت - بعد حضور ليلتها كان الحكم فيها كذلك . اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّ القضاء هنا من ليالي المظلوم بهنّ ، فإنّه لا يتعيّن حتما إلَّا إذا كنّ أربعا
و