الثاني : الأدم ، ويرجع فيه إلى عادة أمثالها من أهل البلد في الجنس والقدر . ولو تبرّمت بجنس أبدله ، ولها أخذ الأدم وإن لم تأكل .
الثالث : الإخدام ، إمّا بنفسه ، أو بمن يستأجره ، أو يشتريه لها ، أو ينفق على خادمها إن كانت من أهله ، ولا يلزمه أكثر من واحد وإن كانت من أهله . وتخدم نفسها لو لم تكن من أهل الإخدام ، إلَّا في المرض فيخدمها . ولو طلبت مستحقّة الخدمة نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب الإجابة . وله إبدال خادمتها المألوفة لغير ريبة ، وإخراج سائر خدمها إلَّا الواحدة ، إذ ليس عليه سكناهنّ ، بل له منع أبويها من الدخول ومنعها من الخروج .
الرابع : الكسوة ، وهي في الصيف قميص وسراويل وخمار ومكعّب ، ويزيد في الشتاء الجبّة لليقظة واللحاف للنوم ، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها ، وتزاد على ثياب البذلة ثياب التجمّل - إن كانت من أهله -
شرح
وافق ردّها بقاءهنّ مع تحقّق الظلم بهنّ . نعم تعيّن الليلة لغير الرابعة موقوف على القرعة إن أوجبناها بخلاف الرابعة . ولعلَّه السرّ في تمثيلهم بالرابعة .
والثاني : أنّ القضاء ليس على إطلاقه بل إذا تزوّجها ولم ينكح جديدات مع بقاء المظلوم بها في نكاحه .