خاتمة
يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع ، وتجنّب المنفّر ، وعلى الزوج المئونة . فإن نشزت وعظها ، فإن أجابت وإلَّا هجرها في المضجع بأن يحوّل ظهره في الفراش ، فإن أفاد وإلَّا ضربها غير مبرّح .
ولو نشز ألزمه الحاكم بإيفاء حقّها . ولو أسقطت بعض حقّها من نفقة وقسمة استمالة له حلّ له قبوله .
ولو نشزا معا وخيف الشقاق بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ، ويجوز غيرهما ، فإن اتّفقا على الإصلاح فعلاه من غير إذن ، وإن اتّفقا على الفرقة لم يجز إلَّا بإذن الزوج في الطلاق ، والمرأة في البذل ، ويلزم ما يشترطه الحكمان من السائغ .
شرح
والمحقّق ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 282 .والمصنّف ، توقّفا فيه ( 2 )( 2 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 41 .، ووجه التوقّف الشكّ في سقوط الحقّ بالكلَّيّة ، أو إنّه سقط لمانع . فإنّه يحتمل الأوّل ، لاستحالة مجامعة القسم البينونة ، ولأنّه تابع للزوجيّة وقد زالت فيزول . ويحتمل الثاني ، لاستقرار الوجوب في الذمّة ، والبينونة لا تسقط ما هو ثابت في الذمّة كالنفقة وغيرها . ولا يلزم من امتناع القسم