ولو أعتقت الأمة بعد ليلتي الحرّة فلها ليلتان ، ولو كان بعد الثلاث فلا شيء . ولو بات عند الأمة ليلة قبل الحرّة فأعتقت بات عند الحرّة اثنتين .
وله المبيت في بيوتهنّ أو بيته أو بالتفريق . والبكر تختصّ بسبع ، والثيّب بثلاث ، ولا قضاء وإن كانتا أمتين .
ولا قسمة في السفر .
وتستحبّ القرعة في تعيين المسافرة معه ، والتسوية بينهنّ في الإنفاق ، وإطلاق الوجه ، وتخصيص صاحبة الليلة بيومها ، والإذن لها في حضور موت أبويها .
ولو جار في القسمة قضى .
ولو نشزت إحدى الأربع ثمَّ بعد استيفاء اثنتين أطاعت وفّى الثالثة بقدر القسمة ، والناشزة بقدر الثلث بين كلّ ثلاث للثالثة ليلة لها .
وذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما أقام عند الأولى . ولو سافرت بإذنه استحقّت القضاء ، ويتخيّر فيمن يبتدئ .
شرح
كالمرض ، فإنّ له أن يعود أجنبيّا في تلك الليلة ، ولعدم حصول التهمة في زيارتها ، لمكان المرض بخلاف الصحيحة .
فإذا زارها ورجع وبات عند صاحبته الليلة فلا كلام ، وإن بات الليلة بأجمعها