* ولو علم بعد العقد أنّها زانية فلا فسخ على رأي .
شرح
ثمَّ تأمّل لفظ الكتاب ، فقوله : « انتسب » أراد به الزوج ، فلو انتسبت الزوجة هل يتعدّى الحكم ؟ الأصحّ التعدّي وينزّل على الأقوال . وقد نصّ عليه ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 208 - 209 ، المسألة 135 .وابن حمزة ( 2 )( 2 ) « الوسيلة » ص 311 .. وقوله : « إلى قبيلة » ، فلو انتسب أحدهما إلى صناعة كعلم فهل يكون كذلك أم لا ؟ قال ابن الجنيد : نعم ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 208 - 209 ، المسألة 135 .، وهو مفهوم من الرواية ( 4 )( 4 ) هي رواية عبد الله بن سنان المرويّ في « الكافي » ج 5 ، ص 561 ، باب نوادر من كتاب النكاح ، ح 22 ، و « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 433 ، ح 1728 ، باب التدليس في النكاح . ، ح 39 .، ولا بأس بتنزيله .
وقوله : « من غيرها » ، إطلاقه يدلّ على أنّه لا فرق في العلوّ والدنو .
قوله رحمه الله : « ولو علم بعد العقد أنّها زانية فلا فسخ على رأي » .
أقول : علمه يكون بالتواتر أو بمشاهدتها تزني قبل العقد ويجهلها عنده ، أو بقول معصوم أو بحكم حاكم ، لكنّه يكون غلبة ظنّ لا علما . وفيه أقوال بحسب الروايات :
الأوّل : الخيار ، سواء حدث به أو لا ، وهو قول الصدوق ( 5 )( 5 ) قال في « المقنع » ص 326 : « وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرّق بينهما ولا صداق لها ، لأنّ الحدث من قبلها » .وابن الجنيد ، وزاد ثبوته للمرأة بزنا الرجل ، وزاد ولو كان بعد العقد ( 6 )( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 215 ، المسألة 143 .، لاشتماله على العار