* ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ففي فسخ الزوجة قولان .
ويكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر .
شرح
عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جدّه عن عليّ عليه السلام : « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه » فقال له عليّ عليه السلام : « وإن كان دنيّا في نسبه ؟ قال : إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، إلَّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 394 ، ح 1578 ، باب الكفاءة في النكاح ، ح 2 ..
ثمَّ عد إلى لفظ الكتاب ، فقوله : « ولا يشترط تمكَّنه من النفقة » أراد به لا يشترط في الصحّة كما حكيناه عن الأصحاب ( 2 )( 2 ) تقدّم قبيل هذا .، وهذا رأي من ذكرناه ، والمخالف فيه الشيخ في الكتابين ( 3 )( 3 ) تقدّم قبيل هذا .حسبما فهم منه .
ويحتمل أن يريد به : « لا يشترط في اللزوم » فيكون مخالفا لفتواه في المختلف ( 4 )( 4 ) تقدّم قبيل هذا .، مع أنّه لم يصرّح به أكثر الأصحاب .
قوله رحمه الله : « ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ففي فسخ الزوجة قولان » .
أقول : المراد به الانتساب من غير شرط ، كرجل ادّعى أنّه تميمي فزوّجوه فبان غيره ، أعلى أو مساويا أو أدون ، ففيه قولان :
أحدهما : ثبوت الخيار للزوجة مطلقا ، لا بمعنى النصّ على إفراده ، وهو اختيار