شرح
أبي عليّ بن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 207 ، المسألة 134 .والشيخ ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 489 .وابن حمزة ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 311 .- ومن قال من الأصحاب بالبطلان كهؤلاء الظاهر أنّه أراد به عدم اللزوم ، وكلام المبسوط ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 188 - 189 .يدلّ عليه فلا يجعل قولا ثالثا - لصحيحة الحلبي في رجل يتزوّج فيقول : أنا من بني فلان فلا يكون كذلك قال : « تفسخ النكاح » أو قال : « تردّ » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 432 ، ح 1724 ، باب التدليس في النكاح و . ، ح 35 ..
والثاني : أنّه لا خيار إلَّا باشتراطه في العقد ، قاله الفاضل ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 611 ، 612 .والمحقّق ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 244 : « ولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها ، كان للزوجة الفسخ ، وقيل : ليس لها وهو أشبه » .، للأصل ، ولعموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( 8 )( 8 ) المائدة ( 5 ) : 1 .. والرواية ليست نصّا بل يحتمل أنّ ذلك مع الشرط في العقد ، ونحن قائلون به . ويحتمل الإطلاق وهو معارض بالأقوى فيترك ، وهو الأصحّ .
وقال المصنّف في المختلف : إن بان أدنى بحيث لا يلائم شرف المرأة تخيّرت ، لما فيه من الغضاضة والنقص ( 9 )( 9 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 208 ، المسألة 134 .، وهو ظاهر الرواية .
وهذه الأقوال الثلاثة مخرّجة من الخبر ، ولعلّ بعض أصحاب القول الأوّل عنوا هذا .