تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ولا يشترط التساوي في النسب والشرف والحرّيّة . وتجب إجابة المؤمن الخاطب القادر على النفقة وإن كان أخفض نسبا
شرح
كفوء على فعل وفعول أي نظيرا له ( 1 )( 1 ) « لسان العرب » ج 1 ، ص 139 ، « كفأ » .. وهي في النكاح تحصل بأشياء تنقسم قسمين : الأوّل : الكفاءة الإجباريّة التي لا يؤثّر فيها اختيار الزوجين لعدمها ، وهي الإسلام في حقّ الزوجة إجماعا ، والإيمان في الأصحّ . الثاني : الكفاءة الاختياريّة ، وهي المبيحة للامتناع من إجابة الخاطب وهي التمكَّن من النفقة ، واعتبرها في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 178 - 179 .والخلاف ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 271 ، المسألة 27 ، وص 274 ، المسألة 32 .، وظاهر النهاية ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 463 .، وظاهر المقنعة ( 5 )( 5 ) « المقنعة » ص 512 .، فإنّه في النهاية علَّق العصيان على خطبة القادر على النفقة ، وفي المقنعة علَّق الكفاءة عليها ، وهو المعنيّ بالكفاءة هنا . وأبو عليّ يوجب الخيار للمرأة بتجدّد الإعسار ( 6 )( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 327 ، المسألة 238 .، فلأن لا يوجب تزويج المعسر أولى . ولا أظنّ أنّ أحدا من الأصحاب خالف في أنّ التمكَّن من النفقة من الكفاءة