ولو أدخلت امرأة كلّ من الزوجين على الآخر ، فلها مهر المثل على الواطئ ، والمسمّى على الزوج ، وتردّ إليه بعد العدّة .
وكلّ عقد باطل فللموطوءة مهر المثل .
وكلّ مفسوخ بعد الصحّة فلها المسمّى ، ولا خيار للأولياء ، ولا نفقة لها في العدّة إلَّا مع الحمل .
نكت متفرّقة
الكفاءة شرط في النكاح ، وهي المساواة في الإسلام . وليس للمؤمنة التزويج بالمخالف . ويكره العكس .
* ولا يشترط تمكَّنه من النفقة على رأي ، ولو تجدّد العجز لم تفسخ المرأة .
شرح
لأنّه ربما عاند فغاب لئلَّا تحتسب ، ولصدق انقضاء المدّة .
قوله رحمه الله - في الكفاءة : « ولا يشترط تمكَّنه من النفقة على رأي » .
أقول : « الكفاءة - بالفتح والمدّ - أن يكون أحدهما كفء لصاحبه ويقال : كفء
و