وإذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شيء إلَّا في العنّة ، وبعده لها المسمّى . وإن فسخ الرجل قبله فلا مهر ، وبعده المسمّى .
ويرجع به على المدلَّس ، فإن كانت هي سقط إلَّا أقلّ ما يمكن أن يكون مهرا .
الفصل الثاني في التدليس
لو تزوّجها على أنّها حرّة فخرجت أمة فله الفسخ وإن دخل ، فإن دلَّست نفسها دفع المهر إلى المولى وتبعها به ، وإن دلَّسها مولاها فلا مهر ، وتعتق عليه إن تلفّظ بما يوجب العتق . والولد حرّ ، وعلى المغرور قيمته ، ويرجع به على الغارّ ، ولو كان الغارّ عبدا تبع بالقيمة .
شرح
واعلم أنّ المصنّف أطلق السفر ، ولهذا شرحناه بسفر أحدهما . والتحقيق أن نقول : إنّ هذا مبنيّ على أنّ ضرب المدّة هل هو لمصلحة الزوجين أو للزوج وحده ؟
الظاهر أنّه لمصلحة الزوج خاصّة فإذن إن غابت المرأة لا تحتسب لتضييعها حقّ غيرها ،