ولو شرط بنت مهيرة فخرجت بنت أمة فله الفسخ ، ولا خيار بدون الشرط .
ولو زوّجه بنت مهيرة وأدخل عليه بنت أمة ردّت وعليه مهر المثل ويرجع به على السائق ويدفع إليه امرأته ، وكذا كلّ من سيق إليه غير زوجته .
ولو شرط البكارة فظهرت ثيّبا فلا فسخ ، إلَّا أن يعلم سبق الثيوبة على العقد ، وله أن ينقص ما بين المهرين .
ولو شرط إسلامها فبانت كتابيّة ، فإن قلنا بجواز الكتابيّة فله الفسخ ، ولا خيار بدون الشرط .
ولو تزوّجت على أنّه حرّ فبان مملوكا فلها الفسخ ، ولها المهر مع الدخول .
شرح
وإن غاب هو احتسبت ، لتفريطه في حقّ نفسه ، ولأنّه يودّي إلى عدم انقضاء السنة ،