الأوّل ثمَّ عنّ في الثاني فلها الخيار .
والجبّ إن استوعب فسخت به وإلَّا فلا ، ولو تجدّد بعد العقد فلا فسخ ، ولا تفسخ لو بان خنثى مع إمكان الوطء .
والقرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ ، وكذا الرتق إذا لم يمكن إزالته ، أو أمكن وامتنعت .
والخيار في الفسخ بالعيب والتدليس على الفور .
وما يتجدّد من عيوب المرأة لا يفسخ به وإن كان قبل الوطء .
ولا يشترط الحاكم إلَّا في العنّة لضرب الأجل ، ولها الفسخ بعد انقضائه بدونه .
والفسخ ليس بطلاق .
والقول قول منكر العيب مع عدم البيّنة واليمين ، فإن نكل أحلف المدّعي .
شرح
هل تحتسب مدّة سفره أم لا ؟ فيه أشكال ناشئ من انتفاء ثمرة الضرب عند الغيبة ، إذ الثمرة رجاء الوطء في كلّ وقت من أوقات السنة لتغيّر طبائعها ، ومن ثمَّ تساوى فيه الحرّ والعبد ، وعند الغيبة لا يمكن معرفة حاله فانتفت الغاية معها فلا تحتسب .
ومن أنّ الضرب حقّ للزوجين فأيّهما غاب اقتضى سقوط حقّه منه ، وفي حقّ الآخر يصدق انقضاء السنة الداخلة تحت النّص .