وتفسخ المرأة بالجنون وإن كان أدوارا ، سواء تجدّد بعد الوطء أو كان سابقا .
وبالخصاء - وفي معناه الوجاء - إن كان سابقا على العقد ، وإلَّا فلا .
وبالعنّة وإن تجدّدت بعد العقد قبل الوطء ، ولو تجدّدت بعد الوطء ولو مرّة أو عنّ عنها خاصّة أو عن القبل خاصّة فلا خيار . ولو ادّعى الوطء لها أو لغيرها بعد ثبوت العنّة صدّق باليمين . ومع ثبوت العنّة إن صبرت فلا فسخ ، وإلَّا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجّله سنة من حين المرافعة ، فإن وطئها أو غيرها فلا فسخ ، وإلَّا فسخت ولها نصف المهر ، ولا شيء لها لو فسخت بغيره قبل الدخول * وفي احتساب مدّة السفر إشكال . ولو رضيت فطلَّقها ثمَّ جدّد العقد فلا خيار لها ، أمّا لو وطئها في
شرح
قوله رحمه الله - في العيوب : « وفي احتساب مدّة السفر إشكال » .
أقول : يريد إذا ضرب للعنّين سنة من حين المرافعة ثمَّ سافر أحدهما في أثنائها