ولو مات على أربع كتابيّات وأربع مسلمات لم يوقف شيء ، وكذا لو قال للكتابيّة والمسلمة : إحداكما طالق ، ومات قبل التعيين .
الباب الثالث : العقد والوطء
إذا عقد الحر غبطة على أربع حرائر أو حرّتين وأمتين حرم الزائد .
ولا يحلّ له ثلاث إماء وإن لم تكن معهنّ حرّة ، وعلى العبد ما زاد على حرّتين أو حرّة وأمتين أو أربع إماء . ولو استكملا العدد في الدائم حلّ لهما بملك اليمين والمتعة ما أرادا .
ولو طلَّق واحدة من كمال العدد بائنا جاز له نكاح غيرها وأختها على كراهية في الحال ، ولو كان رجعيّا حرمت الأخرى والأخت إلَّا بعد العدّة .
شرح
الأوّل بطل هنا اختيار الفسخ ، لأنّ ابتداء نكاح الوثنيّة لا يقع موقوفا ، وإن كان الثاني صحّ .
ويتفرّع على هذه المسألة ما ذكره فتظهر فائدتها فيه ، وهو أنّه لو أسلم فأسلم ثمان على الترتيب أي واحدة بعد واحدة وكلَّما أسلمت واحدة خاطبها بالفسخ إلى الأخيرة ، فإنّه إن قيل ببطلان اختيار فسخ نكاح المسلمات تعيّن الأوليات للنكاح ، لأنّه لمّا بطل فسخهنّ وفسخ نكاح الأواخر صحّ قطعا لمصادفته محلَّه ، وإن قيل بأنّه