تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
ولو تزوّج خمسا في عقد أو اثنتين ومعه ثلاث أو أختين بطل . وإذا طلَّقت الحرّة ثلاثا حرمت إلَّا بالمحلَّل . والأمة تحرم بطلقتين سواء كانت تحت حرّ أو عبد * فإن طلَّقت تسعا للعدّة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا ، وفي الأمّة نظر . ومن عقد على امرأة في عدّتها عالما حرمت أبدا وإن لم يدخل ،
شرح
مراعى تعيّن الأوليات للفسخ والأواخر للنكاح ، لأنّه تبيّن عند إسلام الأواخر صحّة فسخ الأوائل . واعلم أنّه لو أسلم اثنتان اثنتان أو ثلاث ثلاث أو غير ذلك ، وخاطب كلّ فريق بالفسخ فالكلام فيه واحد ، إلَّا أنّه قد يحتاج إلى تعيين آخر . قوله رحمه الله : « فإن طلَّقت تسعا للعدّة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا ، وفي الأمة نظر » . أقول : النظر في الأمة لعدم صريح النصّ عليها ، واحتمال وجوه فيها مأخوذة من قرائن في النصّ ، لأنّ في النصّ : « تسعا للعدّة » وفيه : « ينكحها رجلان » ( 1 )( 1 ) راجع « وسائل الشيعة » ج 22 ، ص 118 - 123 ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 4 .. والأوّل يفهم منه أنّ الأمة كذلك ، لأصالة بقاء الحلّ قبلها ودخولها تحت النصّ بعدها فتحرم بالتسع لا بما دون . والثاني يفهم منه شيئان : الأوّل : تحريم الأمة في الستّ ، لأنّ الأمة في الستّ ينكحها رجلان فتدخل تحت اللفظ ، ولأنّه أحوط .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 178 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي