ومن لاعن امرأته حرمت عليه أبدا ، وكذا إن قذفها وهي صمّاء أو خرساء بما يوجب اللعان .
تتمّة
يكره العقد على القابلة المربّية وبنتها ، وأن يزوّج ابنه بنت زوجته المخلوقة بعد فرقته ، والتزويج بضرّة الأمّ مع غير الأب ، وبالزانية قبل التوبة ، وبالأمة مع وجود الطول للحرّة .
ويحرم نكاح الأمة على الحرّة إلَّا برضاها ، فإن بادر بدون الإذن بطل . ويجوز العكس ، فإن جهلت الحرّة كان لها فسخ عقدها ،
شرح
قلنا : ثمّة الشرط رجلان خاصّة ولا يمكن هناك زيادة ، وظاهر أنّهما متغايران .
ثمَّ اعلم أنّه على تقدير القول بالتحريم في التسع - وقد اختاره المصنّف في بعض كتبه ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 16 .فيه احتمالان :
أحدهما : أنّه يشترط وجود التسع حقيقة ، لأنّ الإطلاق في الحرّة مجاز من باب تسمية الأقلّ باسم أكثره ، أو من باب المجاورة . ومن خواصّ المجاز عدم الاطَّراد ،