وكذا إن جهل العدّة والتحريم ودخل . ولو لم يدخل بطل العقد واستأنفه بعد الانقضاء ، فإن دخل جاهلا لحق به الولد إن جاء لستّة أشهر منذ وطئها ، وفرّق بينهما وعليه المهر مع جهلها لا علمها ، وتتمّ عدّة الأوّل ثمَّ تستأنف أخرى .
ولو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعيّة حرمت أبدا ، ولو زنى بغيرهما لم تحرم ، وكذا لو أصرّت امرأته عليه ، وإن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا ، وإن كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم .
ومن أوقب غلاما حرمت عليه أمّه وأخته وبنته ، ولا تحريم لو سبق العقد .
شرح
الثاني : عدم التحريم أصلا ، لأنّ ظاهر الكلام اشتراط الشيئين : التسع ، ونكاح الرجلين ، والتسع في الأمة ينكحها بينها أربعة رجال فهو وإن وجد التسع إلَّا أنّه انتفى نكاح رجلين .
قيل : إذا نكحها أربعة رجال فقد صدق أنّه نكحها رجلان ضرورة فتدخل تحت النصّ ( 1 )( 1 ) القائل هو فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 74 ..