ولو مات قبل إسلامهنّ لم يرثن وعليه النفقة على المسلمات في العدّة حتّى يختار ، وكذا لو أسلمن قبله .
خاتمة
الاختيار إمّا بالقول مثل « اخترتك » أو « أمسكتك » * وإمّا بالفعل كالوطء ، أو التقبيل أو اللمس بشهوة على إشكال . ولو طلَّق فهو اختيار
شرح
ولأنّها الملجأ غالبا في الأمور المبهمة . وهذا يتمّ إذا كان هناك محصّل عند الله وليس محصّلا عندنا . وليس كذلك إلَّا على تقدير تعلَّق العلم الأزلي بأنّه لو اختار لاختار فلانة . وفيه بعد ويمكن أن تجعل القرعة كإنشاء الاختيار .
وثالثها : التشريك ، لأنّه مال متداعى بينهنّ ولا ترجيح ، والقرعة كاشفة لا مخصّصة ، والوقف ربما لم يحصّل الصلح وإن تمادى الزمان ، ولا سبيل إلى خروج الحصّة عنهنّ ونسبتها إليهنّ على السويّة فتشرك بينهنّ .
ويمكن أن يعرض عليهنّ الصلح ، فإن أبينه شرّك بينهنّ ويكون التشريك بدلا على الترتيب .
قوله رحمه الله : « وإمّا بالفعل كالوطء ، أو التقبيل أو اللمس بشهوة على إشكال » .
أقول : الاختيار قد يكون بالقول كقوله : « اخترتك » أو « أمسكتك » أو « ثبّتك » وشبهه ، وهو في الحقيقة فعل للقول . وقد يكون بفعل مخصوص كالوطء ، فإنّه دالّ