أن يكون صحيحا عندنا .
ولو طلَّقها كافر ثلاثا ثمَّ أسلم افتقر إلى المحلَّل .
البحث الثاني في حكم الزائد على العدد
إذا أسلم الذمّي على أكثر من أربع تخيّر أربع حرائر أو حرّتين وأمتين . والعبد يتخيّر حرّتين أو حرّة وأمتين أو أربع إماء ، ويندفع نكاح البواقي من غير طلاق ، ولو لم يزدن على العدد الشرعي ثبت عقده عليهنّ .
شرح
يحتمل الأوّل ، لأنّ العدّة لاستبراء الرحم منه فهي فرع البينونة فتتأخّر عنها ، فلو كانت علَّة فيها لزم تقدّمها وإنّه محال .
ويحتمل الثاني ، لتوقّف البينونة عليها ، ووجوب النفقة فيها لو كانت بفعل الزوج ، واستقرار النكاح لو رجع فهي كعدّة المطلَّقة رجعيّا .
فعلى الأوّل يلزمه مهر آخر ، لأنّه وطئها وهي أجنبيّة . وعلى الثاني لا شيء ، لأنّه وطئ زوجته .
بقي تتبّع كلام المصنّف . فقوله : « لشبهة » ، لم يذكر الشيخ رحمه الله هذا القيد بل قال : « وطئها » وأطلق ، ثمَّ جعله وطء شبهة ( 1 )( 1 ) تقدّم تخريجه قبيل هذا .، لأنّه إنّما وطئ من يظنّها زوجته .
ويمكن أن يقال : إنّ هذا القيد لبيان الواقع لا للتحرّز ، إذ مجرّد قيام الزوجيّة شبهة ، فلذلك قيّد المصنّف « لشبهة » كما قيّده المحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 242 ..