ولو أسلم عن مدخول بها وبنتها حرمتا ، ولو لم يدخل بهما حرمت الأمّ خاصّة ، ولو أسلم عن أختين تخيّر أيّتهما شاء ، أو عن امرأة وعمّتها أو خالتها إذا لم تجيزا ، ولو أجازتا صحّ الجمع . وكذا عن حرّة وأمة .
ولو أسلم عن أزيد من أربع وثنيّات فسبق إسلام أربع في العدّة كان له التربّص ، فإن انقضت ولم يزدن ثبت عقده عليهنّ ولا خيار ، وإن لحق به في العدّة غيرهنّ كان له اختيار من شاء من السابق واللاحق .
ولو أسلم العبد عن أكثر من حرّتين وثنيّات ، فأسلم معه اثنتان ثمَّ أعتق ولحق به البواقي في العدّة ، تخيّر اثنتين لا أزيد من السابق أو اللاحق . ولو تقدّم عتقه على إسلامه تخيّر أربعا . ولو أسلم عن أربع مدخول بهنّ لم يكن له العقد على خامسة ولا على أخت إحداهنّ إلَّا بعد العدّة وبقائهنّ على الكفر .
ولو أسلمت الوثنيّة فتزوّج بأختها ومضت العدّة على كفره ثبت
شرح
وفيه نظر ، لأنّه إذا كان مصرّا على الارتداد غير عازم على العود عالما بتحريم وطئها ، أيّ شبهة في ذلك ؟
ثمَّ إنّ المحقّق رحمه الله فرض المسألة فيما إذا كان المرتدّ الزوج ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 242 .. والشيخ فرضها في مطلق الارتداد ، وهو ظاهر كلام المصنّف . ولا ريب أنّها تفرض في صورة