ولو ارتدّ الوثني وأسلمت في العدّة ثمَّ رجع فيها فهو أحقّ ، وإلَّا فلا . ولو أسلم دون الوثنيّة فلا نفقة لها في العدّة إلَّا أن تسلم ، ولو أسلمت دونه فعليه نفقة العدّة ، فإن اختلفا في السابق قدّم قول الزوج مع اليمين .
وليس له إجبار الذمّيّة على الغسل ، بل على إزالة المنفّر ، وعلى المنع من الخروج إلى الكنائس ، وشرب الخمر ، وأكل الخنزير ، واستعمال النجاسات .
وإذا أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما ، إلَّا أن يتزوّجها في العدّة ويسلما أو أحدهما قبل انقضائها ، ولا نقرّهم على ما هو فاسد عندهم ، إلَّا
شرح
فلو وطئها في زمان العدّة لشبهة وبقي على كفره إلى آن انقضاء العدّة ، فإنّه تبيّن الفسخ من حين اختلاف الدين ، فيكون الوطء قد وقع لغير زوجة ، وكلّ وطء شبهة لغير زوجة يجب به المهر مع وجوب المهر الأوّل عليه فيكون عليه مهران .
وبه أفتى الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 238 .، واستشكله المحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 241 - 242 .والمصنّف . ووجه الإشكال مبنيّ على أنّ انقضاء العدّة هل هو كاشف عن البينونة من حين اختلاف الدين ، أو جزء من العلَّة التامّة في البينونة ؟