فلا مهر ومن الرجل نصفه ، وإن كان بعد الدخول فالمسمّى من أيّهما كان ، ولو كان المهر فاسدا فمهر المثل مع الدخول ، وقبله المتعة .
ولو ارتدّ أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ، فإن كان من المرأة فلا مهر ، وإلَّا نصفه ، وإن كان بعد الدخول فالجميع ، وينفسخ في الحال إن كان الزوج عن فطرة * وإن كان عن غيرها أو كانت المرتدّة هي وقف على انقضاء العدّة ، فإن وطئها لشبهة في العدّة ، قال الشيخ : عليه مهر ثان . وفيه نظر .
شرح
قوله رحمه الله : « وإن كان عن غيرها أو كانت المرتدّة هي وقف على انقضاء العدّة ، فإن وطئها لشبهة في العدّة ، قال الشيخ : عليه مهر ثان . وفيه نظر » .
أقول : المراد إذا ارتدّ المسلم بعد الدخول عن غير فطرة فإنّه يقف نكاح زوجته على انقضاء العدّة ، فإن انقضت العدّة ولمّا يرجع زال النكاح ، وإن رجع فهو أولى .