والصابئون والسامرة إن كانوا ملحدة عند اليهود والنصارى فكالوثني ، وإن كانوا مبتدعة فكالكتابي .
ولو أسلم زوج الكتابيّة بقي على نكاحه وإن لم يدخل ، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر ، وبعده تنتظر العدّة فإن أسلم فالزوجيّة باقية وإلَّا بطلت وعليه المهر .
ولو أسلم أحد الحربيّين قبل الدخول انفسخ العقد وعليه نصف المهر إن كان الإسلام منه وإلَّا فلا شيء . وبعده تنتظر العدّة فإن أسلم الآخر بقي النكاح ، وإلَّا انفسخ وعليه المهر وإن كان الإسلام من المرأة .
ولو انتقلت زوجة الذمّي إلى غير الإسلام انفسخ العقد وإن عادت - ولا يعدّ الفسخ باختلاف الدين طلاقا - فإن كان قبل الدخول من المرأة
شرح
حقّ البحث أن يؤخّر إلى هنا لكن أحببت ذكره هناك جريا على العادة من ذكر معظَّم خلاف المسألة في المذكورة أوّلا .