الباب الثاني : الكفر
وفيه بحثان :
[ البحث ] الأوّل [ في من يجوز للمسلم نكاحه ]
* يحرم على المسلم غير الكتابيّة دائما ومتعة وملك اليمين ، وفيها قولان ، أقربهما جواز المنقطع وملك اليمين . والمجوسيّة كالكتابيّة .
شرح
الثانية لا إشكال فيه ، وإن كان مراده تحريم الثانية دون الأولى ففي الكلام إضمار تقديره « حرمت الثانية خاصّة على رأي » ويكون ظاهر فتواه ، كما حكيناه عن ابن إدريس والمحقّق .
وفي المختلف اختار تحريمهما معا إلى أن يحصل السبب المحلَّل ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 72 ، المسألة 26 ..
قوله رحمه الله - في باب الكفر - : « يحرم على المسلم غير الكتابيّة دائما ومتعة وملك اليمين ، وفيها قولان ، أقربهما جواز المنقطع وملك اليمين » .
أقول : هذه تقدّمت ( 2 )( 2 ) تقدّمت في ص 76 .. والمراد بالقولين المقسمين ، طرفي النفي والإثبات ، وإن كان هناك تفصيل أو قول شاذّ فلا يعتدّ به . وتقدّم أيضا وجه القرب هناك . وكان من