تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

الباب الثاني : الكفر

وفيه بحثان : [ البحث ] الأوّل [ في من يجوز للمسلم نكاحه ] * يحرم على المسلم غير الكتابيّة دائما ومتعة وملك اليمين ، وفيها قولان ، أقربهما جواز المنقطع وملك اليمين . والمجوسيّة كالكتابيّة .
شرح
الثانية لا إشكال فيه ، وإن كان مراده تحريم الثانية دون الأولى ففي الكلام إضمار تقديره « حرمت الثانية خاصّة على رأي » ويكون ظاهر فتواه ، كما حكيناه عن ابن إدريس والمحقّق . وفي المختلف اختار تحريمهما معا إلى أن يحصل السبب المحلَّل ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 72 ، المسألة 26 .. قوله رحمه الله - في باب الكفر - : « يحرم على المسلم غير الكتابيّة دائما ومتعة وملك اليمين ، وفيها قولان ، أقربهما جواز المنقطع وملك اليمين » . أقول : هذه تقدّمت ( 2 )( 2 ) تقدّمت في ص 76 .. والمراد بالقولين المقسمين ، طرفي النفي والإثبات ، وإن كان هناك تفصيل أو قول شاذّ فلا يعتدّ به . وتقدّم أيضا وجه القرب هناك . وكان من
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 166 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي