تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمته ، ولا للحرّة أن تنكح عبدها .
شرح
حرمتا عليه جميعا » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 433 ، باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ، ح 14 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 284 ، ح 1353 ، باب الجمع بين أختين المملوكتين ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 290 ، ح 1219 ، باب من أحلّ الله نكاحه من النساء و . ، ح 55 .. وظاهر كلام ابن إدريس أنّ الأولى لا تحرم ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 538 و 636 .، لسبق الحلّ ، ولعموم : « الحرام لا يفسد الحلال » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 328 ، ح 1350 ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة . ، ح 8 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 165 ، ح 601 ، باب الرجل يزني بالمرأة . ، ح 2 .. وهو اختيار الشيخ المحقّق رحمه الله ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 234 ، « المختصر النافع » ص 201 .. وبتقدير التأثير في التحريم بم يزول ؟ قال الشيخ ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 455 .وأتباعه : يزول بالموت ، أو إخراج الثانية عن ملكه ( 6 )( 6 ) منهم القاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 185 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 294 - 295 .، لا لأجل العود إلى الأولى ، لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : « إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة » ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 5 ، ص 432 ، باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 290 ، ح 1217 ، باب من أحلّ الله نكاحه من النساء . ، ح 53 .. وابن إدريس رحمه الله حلَّل الباقية في ملكه بعد إخراج الأخرى سواء كان لأجل العود أو لا ، لزوال المقتضي ( 8 )( 8 ) « السرائر » ج 2 ، ص 538 .. وهو ضعيف . ثمَّ تنبّه لشيء وهو أنّ المصنّف رحمه الله لم يذكر محلَّل الأولى بعد تحريمها ، واقتصر على القول بتحريم الثانية ، وأشار إلى أنّ فيه خلافا . وفيه نظر ، فإنّ تحريم
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 165 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي