* ولو وطئ الأختين بالملك حرمت الثانية على رأي .
شرح
والجواب المنع من عدم الأولويّة ، فإنّ السابق أولى لقلَّة شروطه .
واعلم أنّ القول المحكيّ بالوقف يشمل القولين الأخيرين بأن يعود ضمير « وقف » إلى الفعل المدلول عليه بقوله « فعل » ، فإنّ توقّف فعل العقد الثاني على الإجازة أعمّ من أن يكون وحده أو هو مع الأوّل ، على أنّ تخصيص القولين بالذكر لا ينفي ما عداهما .
تذنيب : إذا قيل بتزلزل عقد المدخول عليها ففسخت لا يجب انتظار عدّتها ، للبينونة . وقال ابن حمزة : يجب الارتقاب إلى خروج العدّة ( 1 )( 1 ) « الوسيلة » ص 293 : « ويفرّق بينهما حتّى تخرج العمّة أو الخالة من العدّة » .. وهو ضعيف .
قوله رحمه الله : « ولو وطئ الأختين بالملك حرمت الثانية على رأي » .
أقول : كما يحرم الجمع بين الأختين في العقد كذلك يحرم في الوطء بملك اليمين فمن وطئ واحدة حرمت عليه الثانية إجماعا حتّى تخرج الأولى عن ملكه ، فإن وطئ الثانية عالما فعل حراما ولا يحدّ بل يعزّر . وهل يؤثّر في تحريم الأولى أم لا ؟ النصّ التحريم ، لقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي : « إذا وطئ الأخرى فقد حرمت الأولى حتّى تموت الأخرى » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 432 ، باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 290 ، ح 1217 ، باب من أحلّ الله نكاحه من النساء و . ، ح 53 .، ولمقابلته بنقيض مقصوده .
وأمّا مع الجهل فلا تحرم ، لقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي : « إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، فإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنّها عليه حرام