ولو تزوّج الأختين صحّ السابق ، فإن اقترنا بطل . ولو تزوّج أخت
شرح
والخالة وبنت أختها إلَّا برضاها ، فلإجماع ، وقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله :
« لا تنكح المرأة على عمّتها ، ولا على خالتها » ( 1 )( 1 ) « سنن النسائي » ج 6 ، ص 97 ، باب الجمع بين المرأة وعمّتها ، « سنن البيهقي » ج 7 ، ص 268 ، ح 13946 ، باب ما جاء بين المرأة وعمّتها .. ومثله قول الصادق عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، وزاد في حديث الصادق عليه السلام : « ولا على أختها من الرضاع » . ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 260 ، ح 1236 ، باب ما أحلّ الله عزّ وجلّ من النكاح وما حرم منه ، ح 21 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 333 ، ح 1369 ، باب نكاح المرأة وعمّتها . ، ح 6 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 177 ، ح 642 ، باب نكاح المرأة على عمّتها وخالتها ، ح 2 .، ولصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : « لا تتزوّج ابنة الأخت على خالتها إلَّا بإذنها ، وتتزوّج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 332 ، ح 1365 ، باب نكاح المرأة وعمّتها وخالتها . ، ح 2 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 177 ، ح 642 ، باب نكاح المرأة على عمّتها وخالتها ، ح 2 .، والمطلق يحمل على المقيّد .
وقول الحسن بالتحليل ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 77 ، المسألة 30 .ليس صريحا من دون إذن . ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في الرجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها قال : « لا بأس إنّ الله عزّ وجلّ قال : « وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ( 5 )( 5 ) رواها العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 77 ، المسألة 30 ، وعنه في « وسائل الشيعة » ج 20 ، ص 490 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 30 . والآية في النساء ( 4 ) : 24 . وراجع « النجعة » ج 8 ، ص 416 - 417 .، محمولة على الإذن وفتوى ابن الجنيد بأنّ العقد على العمّة وبنت الأخ والخالة وبنت الأخت ليس منسوخا كنكاح الأختين ( 6 )( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 77 - 78 ، المسألة 30 .، إن أراد به مع الرضى فمسلَّم ، وإلَّا ممتنع .