* وتحرم أخت الزوجة جمعا ، وبنت أختها وأخيها ، إلَّا أن تجيز العمّة أو الخالة ، فإن فعل بطل العقد على رأي ، ووقف على الإجازة على رأي ، وله إدخال العمّة والخالة على بنت أختهما وأخيهما وإن كرهت المدخول عليها .
شرح
منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 422 ، باب الرجل يتزوّج المرأة . ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 280 ، ح 1187 ، باب من أحلّ الله نكاحه من النساء و . ، ح 23 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 162 ، ح 590 ، باب حدّ الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة ، ح 2 .. وحمل هذا على الكراهية ( 2 )( 2 ) الحامل هو الشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 280 ، و « الاستبصار » ج 3 ، ص 163 .، توفيقا .
والباقون على إباحة البنت ما لم يطأ الأمّ ، لقوله تعالى : « فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ » ( 3 )( 3 ) النساء ( 4 ) : 23 .، وما ذكر ليس بدخول ، ولصحيحة عيص بن القاسم قال : سألت الصادق عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثمَّ تزوّج ابنتها ، قال : « إن لم يكن أفضى فلا بأس ، وإن كان أفضى فلا يتزوّج » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 415 ، باب الرجل يفجر بالمرأة . ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 330 ، ح 1356 ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة . ، ح 14 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 166 ، ح 607 ، باب الرجل يفجر بالمرأة . ، ح 8 ..
والإباحة المعتمد .
قوله رحمه الله : « وتحرم أخت الزوجة جمعا ، وبنت أختها وأخيها ، إلَّا أن تجيز العمّة أو الخالة ، فإن فعل بطل العقد على رأي ، ووقف على الإجازة على رأي » .
أقول : أمّا تحريم الأخت فللآية ( 5 )( 5 ) النساء ( 4 ) : 23 .، وأمّا تحريم الجمع بين العمّة وبنت أخيها ،