تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وحكم الرضاع في جميع ذلك كالنسب .
شرح
الحسن عليه السلام وقد سأله عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده ؟ فقال : « بشهوة ؟ » قلت : نعم ، قال : « إن جرّدها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 418 ، باب ما يحرم على الرجل ممّا نكح ابنه وأبوه وما يحلّ له ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 281 - 282 ، ح 1192 ، باب من أحلّ الله نكاحه من النساء و . ، ح 28 .. ونحوه رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 260 ، ح 1235 ، باب ما أحلّ اللَّه عزّ وجلّ من النكاح وما حرم منه ، ح 20 .. الثاني : قال ابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 528 : « فأمّا إذا قبّلاها أو نظرا إليها على ما قال رحمه الله فلا إجماع على حظر ذلك بل الأصل الإباحة » .والمحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 233 ، « مختصر النافع » ص 201 .والمصنّف في أكثر كتبه : تكره الملموسة والمنظورة في حقّ الأب والابن ( 5 )( 5 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 14 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 13 .، مع فتواهم بأنّه لا ينشر المصاهرة في غيرهما أيضا ( 6 )( 6 ) تقدّم نقل فتواهم في ص 153 .، للأصل ، ولعموم : « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ( 7 )( 7 ) النساء ( 4 ) : 3 .، ولموثّقة عليّ بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام في الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحلّ لأبيه أو ابنه ؟ قال : « لا بأس » ( 8 )( 8 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 209 ، ح 741 ، باب السراري وملك الأيمان ، ح 47 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 212 ، ح 768 ، باب ما يحرّم جارية الأب على الابن و . ، ح 4 .. وأجيب بأنّ الأصل والعموم يترك ، ويخصّ لدليل ( 9 )( 9 ) المجيب هو العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 63 ، المسألة 18 .وقد ذكر . وتحمل الرواية على عدم الشهوة ( 10 )( 10 ) حملها الشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 209 ، و « الاستبصار » ج 3 ، ص 212 .، لحمل المطلق على المقيّد ، ولأنّ الصحيح مقدّم على الموثّق .