شرح
الثالث : قال شيخنا المفيد رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 502 و 543 .ورواه سلَّار : أنّه تحرم منظورة الأب وملموسته على الابن لا العكس ( 2 )( 2 ) « المراسم » ص 149 .، لصحيحة محمّد بن مسلم أنّ الصادق عليه السلام قال : « إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 5 ، ص 419 ، باب ما يحرم على الرجل ممّا نكح ابنه وأبوه وما يحلّ له ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 282 ، ح 1193 ، باب من أحلّ نكاحه من النساء و . ، ح 29 .، دلّ على التحريم على الابن . فإن قيل : بالمفهوم دلّ على الحلّ لأبيه وإن منع ، فبدلالة الأصل .
الرابع : قال أبو عليّ ابن الجنيد : إنّ اللمس والقبلة والنظر إلى العورة عمدا ينشر تحريم المصاهرة فتحرم بنت المنظورة به ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 67 ، المسألة 22 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 65 .. وهو ظاهر فتوى الخلاف ، واستدلّ فيه بالإجماع والأخبار والاحتياط ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 309 ، المسألة 82 .. وبما روي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها » ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 310 ، المسألة 82 ، ورواها العامّة في « سنن الدارقطني » ج 3 ، ص 268 ، ح 92 ، باب المهر ، « سنن البيهقي » ج 7 ، ص 275 ، ح 13969 ، باب الزنى لا يحرم الحلال ، « أحكام القرآن » ج 2 ، ص 121 .. وقال عليه السلام : « من كشف قناع امرأة حرم عليه أمّها وبنتها » ( 7 )( 7 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 310 ، المسألة 82 ، ورواها القرطبي في « الجامع لأحكام القرآن » ج 5 ، ص 115 بهذا اللفظ :
« لا ينظر الله إلى من كشف قناع امرأة وابنتها » ..
ولصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوّج بامرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : « لا ، إذا رأى