تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
* وكذا الوطء للشبهة على رأي وإن لحق به النسب .
شرح
الرجل يزني بالمرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها ؟ قال : « لا ، إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطئها ثمَّ زنى بها ابنه لم يضرّه ، لأنّ الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 420 ، باب ما يحرم على الرجل ممّا نكح ابنه و . ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 282 ، ح 1196 ، باب من أحلّ الله نكاحه . ، ح 32 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 164 ، ح 597 ، باب الرجل يزني بالمرأة . ، ح 5 .. وأجيب بضعف السند والدلالة ( 2 )( 2 ) المجيب هو العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 60 ، المسألة 16 .. والمختار التحريم ما لم يسبق عقد . قوله رحمه الله : « وكذا الوطء للشبهة على رأي وإن لحق به النسب » . أقول : يريد أنّ الوطء بالشبهة لا ينشر وإن لحق النسب به وقد تقدّم ( 3 )( 3 ) تقدّم في ص 152 .. وفي قوله : « وإن لحق به النسب » إشارة إلى دليل القائل بالنشر وجوابه ، وهو أنّ المعهود أنّه متى لحق النسب انتشرت الحرمة كما في النكاح ، ومتى لم يلحق لم ينشر كما في الزنى . وجوابه : أنّه لا ملازمة بينهما واقترانهما في صورة الصحيح لا يدلّ على العلَّيّة بينهما . ونمنع عدم النشر في الزنى وقد تقدّم ( 4 )( 4 ) تقدّم قبيل هذا .. واعلم أنّ ظواهر الآيات ( 5 )( 5 ) النساء ( 4 ) : 22 .تقتضي النشر بالشبهة ، وهو أحوط .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 157 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي