تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
لا غير ( 1 )( 1 ) منهم المفيد في « المقنعة » ص 501 ، والشيخ في « النهاية » ص 453 ، والسيّد في « الانتصار » ص 266 ، المسألة 151 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 292 .، لرواية أبي أيّوب ، أنّ محمّد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام في رجل نال من خالته وهو شابّ أيتزوّج ابنتها ؟ قال : « لا » قال : إنّه لم يكن أفضى إليها إنّما كان شيء دون ذلك ، قال : « كذب » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 311 ، ح 1291 ، باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب ، ح 49 . ونحوه بأدنى تفاوت رواية أبي أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم المرويّ في « الكافي » ج 5 ، ص 417 ، باب الرجل يفجر بالمرأة . ، ج 10 .. قلت : هذه لا حجّة فيها . وابن إدريس توقّف فيه لعدم الإجماع عليه ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 529 - 530 .، والمصنّف في المختلف تبعه في التوقّف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 63 ، المسألة 19 .، وجزم بنشر الزنى فيما تقدّم ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 55 ، المسألة 15 .. قيل : ولا منافاة بين القولين ، لأنّ تمسّكه ثمَّ بظواهر الآيات والأحاديث التي ليس فيها ذكر العمّة والخالة ولابنتهما ، وهنا تمسّك بالأصل القويّ ، وعدم وجود ما يعارضه من الكتاب والسنّة . ويشكل بدخولهما في عموم الأمّهات . واعلم أنّ مراد أكثر القائلين بأنّ الزنى ينشر ( 6 )( 6 ) منهم الشيخ في « النهاية » ص 452 ، وأبي الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 286 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 294 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 232 - 233 .أنّه مع سبقه لا مع تأخّره ولو عن العقد . وابن الجنيد حرّم مزنيّة الأب أو الابن على أحدهما ما لم يطأ ( 7 )( 7 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 59 . المسألة 16 .، لرواية عمّار عن الصادق عليه السلام في رجل له جارية فوقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ ، أو