تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
المزنيّ بها ولا بنتها وإن تقدّم ، إلَّا أن يزني بعمّته أو خالته ، فإنّ بنتيهما تحرمان أبدا إن سبق الزنى وإلَّا فلا .
شرح
رجل : أنّ رجلا فجر بامرأة أتحلّ له ابنتها ؟ قال : « نعم ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 328 ، ح 1350 ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة . ، ح 8 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 165 ، ح 601 ، باب الرجل يفجر بالمرأة . ، ح 2 .، وللأصل . وقال الشيخ ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 452 .والقاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 188 .والتقيّ ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 286 .وابن زهرة ( 5 )( 5 ) « غنية النزوع » ص 337 .وابن حمزة : ينشر ( 6 )( 6 ) « الوسيلة » ص 293 .، لأنّ أمّ المزنيّ بها تصدق أنّها أمّ نساء الزانين ، وكذا بنتها يصدق عليها أنّها ربيبة من نسائهم اللاتي دخلوا بهنّ ، وكلّ واحدة من تينك حرام . أمّا الصغرى ، فلصدق الإضافة بأدنى ملابسة ، كقول الشاعر ، أنشده أبو عليّ ( 7 )( 7 ) هو أبو عليّ الحسن بن أحمد الفارسي ( 288 - 377 ) ومن تأليفاته التي لم نعثر عليها « المسائل الشيرازيّات » . وردت ترجمته في « معجم الأدباء » ج 7 ، ص 232 - 261 ، و « وفيات الأعيان » ج 2 ، ص 81 ، و « الأعلام » ج 2 ، ص 179 - 180 .في الشيرازيّات : إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة * سهيل أذاعت غزلها في القرائب ( 8 )( 8 ) " المحتسب " ج 2 ، ص 228 ، " لسان العرب " ج 1 ، ص 639 ، " غرب " وفيهما : " الغرائب " ، وفي " شرح التسهيل " ج 3 ، ص 239 ، و " شرح المفصل " ج 3 ، ص 8 ، " المعجم المفصل " ج 1 ، ص 246 : " القرائب " كالمتن .