شرح
أضاف الكوكب إليها لجدّها في عملها لطلوعه . و « الخرقاء » المرأة التي ليست بكيّسة . ومثله قوله تعالى : « وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ » ( 1 )( 1 ) الأنعام ( 6 ) : 137 .أي دينهم الذي دعوا إليه وشرع لهم ، فقيل لهم ذلك لمّا كانوا كفروا باتّباعه . وكقول أحد حاملي الخشبة لصاحبه :
خذ طرفك ، فيضيفه إليه لملابسته الحمل .
وفيه نظر ، لأنّه لا نزاع في الاستعمال إلَّا أنّه أعمّ من الحقيقة ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ بإحدى الدلالات ، ولصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يجوز أن يتزوّج ابنتها ؟ فقال : « إذا كان قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها ، وإن كان جماعا فلا يتزوّج ابنتها وليتزوّجها هي » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 416 ، باب الرجل يفجر بالمرأة . ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 330 ، ح 1357 ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة . ، ح 15 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 167 ، ح 608 ، باب الرجل يفجر بالمرأة . ، ح 9 .. ومفهومه النهي وهو للتحريم ، ولأنّه تحرم أمّ المزنيّ بها من الرضاعة فمن النسب أولى .
أمّا الأوّل ، فلصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في رجل فجر بامرأة أيتزوّج أمّها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : « لا » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 5 ، ص 416 ، باب الرجل يفجر بالمرأة . ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 331 ، ح 1361 ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة . ، ج 19 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 167 ، ح 611 ، باب الرجل يفجر بالمرأة . ، ح 12 ..
وأمّا الثاني ، فلأنّ النسب أصل للرضاع ويمتنع ثبوت صفة للفرع من حيث الفرعيّة مع عدم ثبوتها لأصله .
وقال جماعة من الأصحاب : ينشر في بنتي العمّة والخالة إذا زنى بالأمّين