تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
* وكذا لا تحرم الزانية على أبي الزاني وابنه مطلقا على رأي . ولا تحرم أمّ
شرح
الاشتراك ، والمجاز خير منه عند التعارض . وقال ابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 535 .والمحقّق : وطء الشبهة لا ينشر ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 232 ، « المختصر النافع » ص 201 .، للأصل . ودلالة الآية ظنّيّة . قوله رحمه الله : « وكذا لا تحرم الزانية على أبي الزاني وابنه مطلقا على رأي » . أقول : يريد بقوله : « مطلقا » سواء كان الزنى سابقا أو لاحقا ، وهو قول الصدوق ( 3 )( 3 ) « المقنع » ص 325 .والمفيد ( 4 )( 4 ) « المقنعة » ص 504 .والمرتضى ( 5 )( 5 ) « الناصريّات » ص 318 ، المسألة 149 .وسلَّار ( 6 )( 6 ) « المراسم » ص 149 .والفاضل ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 2 ، ص 523 .، لأنّ أمّ المزنيّ بها طابت ، وكلّ من طابت حلّ نكاحها . والصغرى ظاهرة . والكبرى ، لقوله تعالى : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » ( 8 )( 8 ) النساء ( 4 ) : 3 .. وردّ بأنّ المراد ما أبيح لا ما أشتهي فلم قلتم : إنّها مباحة ؟ ولرواية هشام بن المثنّى أنّه سئل الصادق عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوّجها ؟ قال : « نعم وأمّها وبنتها » ( 9 )( 9 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 326 ، ح 1343 ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة . ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 165 ، ح 600 ، باب الرجل يفجر بالمرأة . ، ح 1 . في المصدرين : « هاشم » بدل « هشام » .. والمفهوم من الإتيان الوطء . وفي عبارة أخرى للراوي ، قال للصادق عليه السلام