وإن نزل * ولو وطئ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم على الزوج على رأي ، .
شرح
وجه الدلالة أنّه عليه السلام حكم بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها موضع البنت ، وأخت البنت تحريمها بالنسب إذا كانت بنتا ، وبالسبب إذا كانت بنت الزوجة ، فالتحريم هنا بالمصاهرة . وجعل الرضاع كالنسب في ذلك فتكون في أمّ الأمّ كذلك . وليس قياسا ، لأنّه نبّه بجزئي من كلَّي على حكم الكلَّي . ثمَّ قال المصنّف : لولا هذه الرواية لاعتمدت على قول الشيخ لقوّته ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 42 ، المسألة 7 .. واعتمد هنا وفي التلخيص ( 2 )( 2 ) « تلخيص المرام » الورقة 97 .على قوله . وهو المختار .
قوله رحمه الله : « ولو وطئ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم على الزوج على رأي » .
أقول : هذه المسألة من جزئيّات نشر الحرمة في المصاهرة بوطء الشبهة ، وقد اختلف فيه . فقال الشيخ في المبسوط : ينشر ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 203 و 208 ، وانظر أيضا « المبسوط » ج 5 ، ص 305 - 306 .، لعموم قوله تعالى : « وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » ( 4 )( 4 ) النساء ( 4 ) : 22 .، والنكاح حقيقة لغويّة في الوطء فيكون في الشرع كذلك ، لأصالة عدم النقل ، ولأنّه إذا ثبت أنّه حقيقة في الوطء - لو كان حقيقة في العقد - لزم